محمد بن الحسن الشيباني
272
كتاب الأصل ( المبسوط )
وكذلك لو سمع سجدة تلاوة أو تلاها على دابته قال نعم قلت أرأيت إن صلى المكتوبة على دابته قال لا يجزيه وعليه أن يعيد قلت فإن كان مريضا لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها قال يجزيه قلت أرأيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعا قال لا قلت فإن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة هل يصلي على دابته تطوعا قال نعم قلت أرأيت مسافرا صلى على دابته ركعة تطوعا ثم قدم أهله قال يصلي ركعة أخرى قلت أرأيت رجلا مقيما أو مسافرا صلى على الأرض ركعة تطوعا ثم ركب دابته فأضاف إليها أخرى وهو راكب قال لا يجزيه وعليه أن يستقبل ركعتين قلت أرأيت رجلا قال لله على أن أصلي ركعتين تطوعا فصلاهما عل دابته من غير عذر قال لا يجزيه قلت وكذلك لو قال لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعا فصلى ركعتين ولم يتشهد ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين على الدابة ثم سلم قال نعم لا يجزيه وعليه أن يستقبل أربع ركعات قلت أرأيت رجلا سمع سجدة أو قرأها وهو على غير وضوء ثم توضأ وركب دابته أيجزيه أن يقضيها على الدابة يومي إيماء قال لا قلت فإن